الشافية للرد على الشيعة الاتنى عشرية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الشافية للرد على الشيعة الاتنى عشرية

ماهم بامة احمد لا والدي رفع السماء
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 الرد على شبهة بول النبي صلى الله عليه وسلم واقفاً

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
abou haydara
Admin



المساهمات : 100
تاريخ التسجيل : 09/12/2007

الرد على شبهة بول النبي صلى الله عليه وسلم واقفاً Empty
مُساهمةموضوع: الرد على شبهة بول النبي صلى الله عليه وسلم واقفاً   الرد على شبهة بول النبي صلى الله عليه وسلم واقفاً Icon_minitimeالأربعاء أبريل 16, 2008 11:31 am

الرد على شبهة بول النبي صلى الله عليه وسلم واقفاً

لتعلموا فقط انهم يقولون ان الرب الذي نبيه محمد وخليفته أبو بكر ليس ربنا ونبيه ليس نبينا !!! لتعلم مدى كفرهم وزندقتهم !!
نعود للمسألة التي أثارها الرافضي والتي ان دلت فتدل على غباء هذا الرافضي .. طيب الرسول كان يبول واقفاً مالمشكله ؟؟ لن تتبعه لذلك ؟ ولن تصدقه فيما جاء فيه عن ربه ؟ بلاهة والله !!

للعلماء اقوال منهم من قال بالكراهه ومنهم من قال بالتحريم ومنهم من قال بالجواز ..والصواب الذي قرأته عن أحد العلماء أنه جائز إذا أمن الرذاذ ..ولاشي في ذلك مطلقاً ..

وإليك كلام الشيخ الوالد محمد العثيمين رفع الله قدره :

قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - في الشرح الممتع على زاد المستقنع ص92 ) من أراد أن يبول وهو قائم يجوز له ذلك ، لأن القائم دانٍ من قضاء الحاجة وسيقضيها وهو قائم ، والبول قائماً لاسيما إذا كان لحاجة جائز ولكن بشرطين :-
الأول :
أن يأمن التلوث ، ( ص87 ) وذلك بطلب المكان اللين الذي لا يخشى منه رشاش لبول لأنه أسلم من رشاش البول ، وإن كان الأصل عدم إصابته إياه لكن ربما يفتح باب الوسواس .
وإن كان في الأرض ليس حوله شيء رخو يدني ذكره من الأرض حتى لا يحصل رشاش ، ( ص89 ) والأفضل عند خوف التلوث الانتقال من موضع قضاء الحاجة عند الاستنجاء بالماء ، كأن يخشى من أن يضرب الماء على الخارج النجس ثم يرش على الثوب أو الفخذ أو ما أشبهه ، وذلك درءاً لهذه المفسدة ، وأيضاً مثل هذه الأمور قد تُحدِث وسوسة .
وكل هذا إبعاد عن الوسواس ( ص88 ) والشكوك التي يلقيها الشيطان في نفس الإنسان .
( ص89 ) أما إذا لم يخف كما يوجد في الحمامات الآن ، فإنه لا ينتقل .
والثاني :
أن يأمن الناظر ، ( ص86 ) وذلك بالابتعاد في الفضاء حتى يستتر لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في الصحيحين ( ص87 ) قال : ( فانطلق حتى توارى عني ، فقضى حاجته ) ، وأيضاً فيه من المروءة والأدب ما هو ظاهر .
أما استتاره بالنسبة للعورة فهو أمر واجب ، ( ص91 ) لذا يحرم عليه أن يرفع ثوبه قبل أن يدنو من الأرض إذا كان حوله من ينظره ، لأنه كشف للعورة لمن ينظر إليها ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : ( لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ) .

وقد ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائماً ) .
قال بعض العلماء : فعل ذلك للجواز ، وقال آخرون : فعله للحاجة ، لأن ( ص93 ) السباطة كانت عند قوم مجتمعين ينظرون إليه ، فهو إن قعد في أعلاها مستدبراً لهم ارتد بوله إليه ، وإن قعد في أعلاها مستقبلاً لهم فقد كشف عورته أمامهم ، فما بقي إلا أن يقوم قائماً مستدبراً للقوم فيكون في ذلك محتاجاً إلى البول قائماً .وأما حديث : ( أنه فعل ذلك لأثر في مأبضه ) فضعيف .
وكذلك القول بأنه فعل ذلك لأن العرب يتطببون بالبول قياماً من وجع الركب فضعيف ، ولكن يمكن أن يقال : إن العرب إذا أوجعتهم ركبهم عند الجلوس بالوا قياماً للحاجة .

واليك نص فتوى الشيخ سليمان العلوان في ذلك :

فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى :

هل يجوز شرعاً البول قائماً ؟ فقد حصل في هذه المسألة نزاع بين قوم مجتمعين فقال بعضهم بالجواز وقال آخرون بالمنع وقد وافق الجميع على رفع هذا السؤال لفضيلتكم لمعرفة الصواب في ذلك ؟

بسم الله الرحمن الرحيم

أصح الأقوال في هذه المسألة جواز البول قياماً من غير كراهة .

قال حذيفة رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم سُباطة قوم فبال قائماً ، ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ )) .

رواه البخاري ( 224 ) من طريق شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة .

ورواه مسلم ( 273 ) من طريق أبي خيثمة عن الأعمش وترجم له البخاري ( باب البول قائماً وقاعداً ) .

وهذا شأن العرب الأول كانوا يبولون قياماً وأقرَّ ذلك الإسلام فبال النبي صلى الله عليه وسلم قائماً لبيان الجواز وترخص في ذلك جماعة من أصحابه وابن سيرين وعروة بن الزبير من التابعين .

وقد اعتذر بعض أهل العلم عن العمل بحديث حذيفة بأنه منسوخ وهذا غلط .

وقالت طائفة إنما بال قائماً لجرح كان في مأبضه وفي ذلك حديث ولا يصح .

وقالت طائفة أخرى إنما بال قائماً لأنه لم يجد مكاناً للقعود .

وقد قالت عائشة رضي الله عنها (( من حّدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائماً فلا تصدّقوه ما كان يبول إلا قاعداً )) .

رواه الترمذي ( 12 ) من طريق شريك عن المقَْدام بن شُريح عن أبيه عن عائشة وفيه شريك سيئ الحفظ وقد تابعه سفيان رواه أحمد وغيره .

وليس في الخبر دلالة على كراهية البول قائماً فإن عائشة تخبر عن علمها وقد حفظ غيرها ما خفي عليها .

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه (( رآني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبول قائماً فقال يا عمر لا تبل قائماً فما بلت قائماً بعد هذا )) . وهذا متفق على ضعفه ولا يصح في النهي عن البول[/b] قائماً حديث مرفوع .

والصحيح جواز ذلك فقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم وعمل به جماعة من أصحابه غير أن البول قعوداً أفضل لأنه الأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والأسلم من رشاش البول . والله أعلم

وإليكم هذا للزيادة :

من قال بالكراهة استدل :

بحديث : " يا ابن عمر ! لا تبل قائماً " ( أخرجه ابن ماجه ) ، ولا حجة فيه ؛ لأن المحفوظ فيه أنه موقوف على عمر من قوله ، ولفظه : " ما بلت قائماً منذ أسلمت " ( صحيح موقفاً ، أخرجه ابن أبي شيبة ) ، ولا يدل على الكراهة لاسيما وقد صح أنه بال قائماً ، فقد قال زيد بن وهب : " رأيت عمر بال قائماً " ( أخرجه ابن أبي شيبة ) .

وبحديث : " ثلاث من الجفاء : أن يبول الرجل قائماً .... " الحديث ( أخرجه البخاري في التاريخ ، والطبراني في الأوسط ) ، ولا حجة فيه أيضاً ؛ لأنه معلول كما بينا في غير هذا الموضع .

وبحديث جابر قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل قائماً " ( أخرجه ابن ماجه ) ولكن الحديث ضعيف ، فلا حجة فيه .

وبقول عائشة رضي الله عنها : " من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبول قائماً فلا تصدقوه ، ما كان يبول إلا قاعداً " ( حديث صحيح ، أخرجه الترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه ) ، ولا حجة فيه أيضاً ؛ لأنه ثبت أنه أتى سباطة قوم فبال قائماً ( متفق عليه من حديث حذيفة ) ، وعائشة رضي الله عنها نفت ، وحذيفة رضي الله عنه أثبت ، والمثبت مقدم على النافي ؛ لأن معه زيادة علم .
وقال ابن حجر في " الفتح " : " والأظهر أنه فعل ذلك لبيان الجواز وكان أكثر أحواله البول عن قعود " .

وقال : " وقد ثبت عن عمر ، وعلي ، وزيد بن ثابت ، وغيرهم ، أنهم بالوا قياماً وهو دال على الجواز من غير كراهة إذا أمن الرشاش ، والله أعلم ، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عنه شيء " . أهـ .
قلت : فلم يصب من عده من خوارم المرؤة كالسخاوي في " فتح المغيث " .

والراجح أنه يجوز البول قائماً بلا كراهة ، ويستحب الجلوس له ؛ لأنه كان أغلب حال النبي صلى الله عليه وسلم ، ولأنه أمن من أن يرتد البول عليه .

واليكم الرد من كتبهم :

قد روى الشيعة عن الصادق أنه سئل عن التبول قائما: فقال لا بأس به» (الكافي 6/500 وسائل الشيعة 1/352 و2/77 كشف اللثام للفاضل الهندي1/23 و229 مصباح المنهاج2/151 لمحمد سعيد الحكيم). وسئل أبو عبد الله « أيبول الرجل وهو قائم قال نعم» (تهذيب التهذيب1/353 وسائل الشيعة1/352).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://ashafiya.ahlamontada.com
 
الرد على شبهة بول النبي صلى الله عليه وسلم واقفاً
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الشافية للرد على الشيعة الاتنى عشرية :: الائمه و المعصومين و العلماء :: الشبهات :: كشف الشبهات و الرد عليها-
انتقل الى: