الشافية للرد على الشيعة الاتنى عشرية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الشافية للرد على الشيعة الاتنى عشرية

ماهم بامة احمد لا والدي رفع السماء
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 النكرا ني

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
abou haydara
Admin



المساهمات : 100
تاريخ التسجيل : 09/12/2007

النكرا ني Empty
مُساهمةموضوع: النكرا ني   النكرا ني Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 17, 2007 6:30 am

[img]النكرا ني Images14[/img]

الترجمة :
ولد اللنكرانيّ في قم عام1350هـ. بعد إكماله مرحلة الدراسة الابتدائية، درس بالحوزة العلمية في قم.

حصل على درجة الاجتهاد وهو في السن الخامسة والعشرين بتأييد آية الله العظمى البروجردي.
أصبح اللنكراني عضواً في مجلس خبراء القيادة بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران.
رأس مجلس الإدارة في الحوزة العلمية بقم مدة تزيد على عشر سنوات.
ويقوم اللنكراني بتدريس الفقه والأصول منذ (25) سنة .


--------------------------------------------------------------------------------





اللنكراني يجوز النظر إلى نساء الكفار


(مسألة 1645) : يجوز النظر إلى نساء الكفّار إذا لم يكن نظر تلذّذ وريبة سواء في ذلك الوجه والكفّان، وما جرت عادتهن على عدم ستره من سائر أعضاء البدن


اللنكراني يجيز لمن أراد الزواج النظر إلى سائر جسد المخطوبة


(مسألة 1652): يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر إلى وجهها وكفّيها وشعرها ومحاسنها، بل وسائر جسدها ما عدا عورتها، بشرط أن يحتمل اختيارها وأن يجوز تزويجها فعلا.


اللنكراني يجوز تزويج الصغيرة في حالة المنفعة


(مسألة 1727): لا بأس بتزويج الأب أو الجدّ من الأب بنته الصغيرة لمدّة قليلة لغاية حصول المحرميّة ونحوها، ولابدّ فيه من عدم المفسدة عليها، بل الأحوط وجود مصلحة تعود إليها .


اللنكراني يقول الشفاء في ثلاث الطين الأرمني والداغستاني وتربة الحسين


(مسألة 1899): يحرم أكل الطين والمدر وكذا التراب والرمل، ويستثنى من ذلك اليسير من تربة سيّد الشهداء(عليه السلام) للاستشفاء، والأحوط الأولى حلّه في الماء وشربه، ولابأس بأكل الطين الأرمني والطين الداغستاني وغيرهما للتداوي عند انحصار العلاج فيها .


اللنكراني يجيز زواج المسيار


(الاستفتاء رقم 98) : هل الزواج المعروف بالمسيار الذي يجيزه العامة جائز حسب مذهب أهل البيت ـ(رحمه الله) ـ؟

الجواب : نعم يجوز.


اللنكراني يجيز للنساء النظر للرجال وهم بملابس ( المايو )


الاستفتاء رقم101:يلبس الرجال عادة في المسابح والحمامات أو على ساحل البحر ملابس داخلية ضيقة ( مايو ) ولو أن جلد البدن غير ظاهر ولكن حجم العورتين مشخص بصورة واضحة، فهل يجوز النظر إليهم ؟

الجواب : فى مفروض السؤال لايحرم النظر وان كان الاحوط تركه



اللنكراني يجيز النظر إلى العارية أو شبه عارية



(الاستفتاء رقم 112):ما حكم نظر الرجل المسلم إلى صورة عارية أو نصف عارية لمرأة غير مسلمة في حالة معرفته لها أو عدمه ؟

الجواب : فى مفروض السؤال يجوز النظر مع عدم التلذذ والريبة.


اللنكراني يجيز لبس المايوه أمام الأجنبي


(الاستفتاء رقم 125) : هل يجوز لبس ( المايو ) والسروال الذي يجسم حجم البدن ويبرز معالمه أمام الأجنبي؟

الجواب : نعم يجوز وان كان الاحوط تركه


اللنكراني يجيز مشاهدة النساء في الأفلام وهن بدون حجاب


(الاستفتاء رقم 278) : ما هو حكم النظر إلى الأفلام التي لايراعى فيها الحجاب الكامل للنساء؟ وهل هناك فرق بين البث المباشر وغيره؟

الجواب : لا بأس به إذا لم يكن بريبة وتلذّذ، ولا فرق بين البث المباشر وغيره


اللنكراني يقول يجب أن يكون الإمام شيعياً إلا في التقيّة


(الاستفتاء رقم 346) : ما هو حكم الصلاة خلف المخالف؟ و هل يعّم ذلك المناطق التي يكثر فيها الشيعة أم يختص بأماكن قلتهم أو ضعفهم؟ و على فرض أن أكثر البلد هو شيعة فما هو حكم الصلاة خلف المخالف في مساجدهم مثلاًً ؟ وعلى فرض استحباب الصلاة خلف المخالف أو حسنها في بعض الصور فهل ندعو المؤمنين لذلك و نحثهم عليه أم لا؟ على فرض أن حثّ المؤمنين على ذلك في بعض الصور يؤدي إلى إضعاف صلاة الجماعة في مساجد المؤمنين أو إلى التسامح في العقيدة عند البعض أو بعض الخلافات بين صفوف المؤمنين فما هو الحكم؟

الجواب : يشترط في إمام الجماعة الإيمان، بمعنى أن يكون إماميّاً، لكن في بعض الموارد التي يلزم التقيّة مداراةً يستحبّ الإقتداء بأهل الخلاف لتأليف القلوب، وهذه الموارد مثل أيام الحجّ أو في بلد يكون أكثر ساكنيه من أهل الخلاف وأمثال ذلك.


اللنكراني لا يجوز الصلاة خلف أتباع منتظري


(الاستفتاء رقم 349) : هل تجوز الصلاة خلف من لا يعتقد بولاية الفقيه ويعادي الجمهورية الإسلامية وخط الإمام الراحل (رض)؟

الجواب : لا يجوز الصلاة خلف من يكون معادياً للجمهورية الإسلامية وأمّا خلف من لا يعتقد بولاية الفقيه فلا بأس بها إذا كان عن اعتقاد علمي فقط.


اللنكراني لا تجوز الصلاة خلف غير الشيعة إلا في التقية


(الاستفتاء رقم 356) : هل يجوز الائتمام بإمام جماعة من غير المؤمنين (سواءً في صلاة الجمعة أم الجماعة) وفي غير موسم الحج ومن دون تقيّة؟ وهل تجزئ عن صلاة الظهر ؟

الجواب : يشترط في الإمام البلوغ والعقل والإيمان و... فلا يجوز الإقتداء بغير المؤمن إلاّ في حال التقية حتّى إذا كانت التقية مداراتيا.


اللنكراني يجيز قصر الصلاة في مسافة 35 كيلو


(الاستفتاء رقم 360) : موظفون ينتقلون من القطيف إلى مقر عملهم في الخبر يوميا، والمسافة بينهما 35 كيلو متراً تقريباً، فهل يعتبرون كثيري السفر، وما هو تكليفهم في الصلاة في عملهم وفي الطريق وفي الأسفار الأخرى الغير متعلقة بالعمل. وماذا لو كانوا طلاباً ؟

الجواب : صلاتهم قصر إلاّ إذا قصدوا إقامة عشرة أيّام، ولا فرق بين الموظّفين والطلاب في ذلك .


اللنكراني يقول أن للعصمة مراتب


سؤال (11) هل يصحّ القول في غير الأنبياء والأئمّة(عليهم السلام) أنّه معصوم، كالسيّدة الحوراء زينب(عليها السلام) وأبي الفضل العبّاس(عليه السلام) ؟ هل للعصمة مراتب ؟

جواب (11) الظاهر أنّ للعصمة مراتب وبعض مراتبها النازلة موجودة في أكثر الناس القائلين بالحسن والقبح، فانّ العصمة بالإضافة إلى جميع المعاصي صغيرها وكبيرها، بل العصمة بالإضافة إلى الخطأ والنسيان هي التي تكون شرطاً للإمامة وقيادة الأمة. نعم في خصوص فاطمة الزهراء سلام الله عليها تكون العصمة المطلقة متحقّقة وإن لم تكن مقرونة بالإمامة، إلاّ أنّ اقترانها بأمومة الإمامة بأجمعها وزوجيّتها أوجب تحقّقها كذلك. ومن الظاهر عدم ثبوتها بهذه الكيفيّة في غيرها وغير النبيّ والأئمّة من سائر الأمة.


اللنكراني يقول أن علي رضي الله عنه لديه علم المنايا والبلايا


سؤال (15) إذا كان أمير المؤمنين(عليه السلام) قد منح بعض أصحابه كرشيد الهجري وسلمان الفارسي علم المنايا والبلايا، فمن باب أولى أنّه(عليه السلام) كان يحمل هذا العلم، إذن كان يعلم بأجله ووقت منيّته... على ضوء ذلك: ما هي فضيلة أمير المؤمنين(عليه السلام)في قضية المبيت على فراش النبيّ(صلى الله عليه وآله) ليلة الهجرة، وهكذا بروزه لعمرو بن عبد ود يوم الخندق، وغير ذلك من مواطن تعرّضه لحتفه؟

جواب (15) الظاهر أنّ لزوم حمل علم المنايا والبلايا المستلزم للعلم بأجله ووقت منيّته إنّما هو يكون تبعاً للإمامة ومن شؤونها ولوازمها، وقبل الاتّصاف بها لا دليل على ثبوت هذا العلم، وأمير المؤمنين(عليه السلام) في قضيّة المبيت على فراش النبيّ(صلى الله عليه وآله)ليلة الهجرة، وكذا بروزه لعمرو بن عبد ود يوم الخندق وغيرهما لم يبلغ زمان إمامته وولايته، ولذا سأل عن النبيّ(صلى الله عليه وآله) في قصّة المبيت أنّه مع بيتوتتي مكانك هل تبقى نفسك الشريفة سالمة؟ فأجاب: بنعم.

وكذا سأل عن النبيّ في الخطبة الشعبانيّة المعروفة أنّ وقوع جناية القتل عليّ هل يكون في حال السلامة من الدين بالإضافة إليّ؟ وبالجملة لا يلزم في الإمام قبل الوصول إلى الإمامة أن يكون عالماً بالمنايا والبلايا، وهذا بخلاف العصمة التي تكون وجه ثبوتها للمعصوم مقتضياً للثبوت حتّى قبل الوصول إلى مقام الإمامة، لما في عدمها من التوالي الفاسدة.

وعليه فالنسبة بين علم المنايا والبلايا والعصمة تكون عموماً من وجه لثبوت الأوّل في غير الإمام (عليه السلام) أيضاً بالمنح منه دون الثاني، وثبوت الثاني قبل إمامة الإمام أيضاً ضرورةً دون الأوّل، فتدبّر.

وتفصيل البحث في علم الإمام(عليه السلام)يطلب من محالّه، وقد فصّلنا القول فيما يستفاد من القرآن من علم الإمام في كتاب «أئمه أطهار(عليهم السلام) يا پاسداران وحى در قرآن
كريم» فراجع.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://ashafiya.ahlamontada.com
 
النكرا ني
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الشافية للرد على الشيعة الاتنى عشرية :: الائمه و المعصومين و العلماء :: فتا وي الشيعه و علما ؤهم :: النكراني-
انتقل الى: