الشافية للرد على الشيعة الاتنى عشرية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الشافية للرد على الشيعة الاتنى عشرية

ماهم بامة احمد لا والدي رفع السماء
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 مرشد التوره 2

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
abou haydara
Admin



المساهمات : 100
تاريخ التسجيل : 09/12/2007

مرشد التوره 2 Empty
مُساهمةموضوع: مرشد التوره 2   مرشد التوره 2 Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 17, 2007 6:16 am

س1: هل تجوز المتعة مع البنات الكنديات بدون اذن الاهل؟ هنابعض الاهل يرضون على بناتهم الفلتان والحرام. وهل يجوز مع البنت البكر؟ كيف سنترجم الكلام المفروض باللغة الانكليزية؟
ج: يجوز العقد المؤقت على الكتابية غير الباكر بدون إذن الاب أو الجد للاب، وأما الباكر فيتوقف على حصول الاذن ولا يكفي الرضا. والاحوط لزوماً ان يكون العقد باللغة العربية إلا مع العجز عنه، وعند ذلك لابأس بايقاعه بغير العربية لكن بعبارة يكون مفادها نفس مفاد اللفظ العربي بحيث تعد ترجمةً له، أو بتوكيل من هو قادر على إنشاء العقد بالعربية .

س2: هل يجوز للمسلم أن يعقد بقصد الزواج المؤقت على كافرة إذا كان عندها استعداد ان تغير دينها الى كتابية واحتمال ان تصبح مسلمة، علما انها لا تزال بنتاً باكراً، كما انها منفصلة عن اهلها وتعمل وتصرف على نفسها؟
ج: لا يجوز التزويج بين المسلم والكافر الا اذا كان العقد منقطعا وكانت الزوجة كتابية ولااثر لتغيير دينها الى كتابية بعد العقد، وكيف كان فان العقد يتوقف على اذن أبيها او جدها لابيها ولو كانت منفصلة عن أهلها وتصرف على نفسها , الا اذا كان الاب والجد غائبين ولم يمكن الاستئذان منهما مع حاجتها الى التزويج .

س3: من عقد على امرأة معتدة جاهلة بعدم جواز العقد عليها وكان الرجل جاهلاً أيضاً ، فهل تحرم أو يصح العقد عليها بعد انتهاء عدتها؟
ج: في مفروض السؤال لا تحرم عليه مؤبداً ما لم يدخل بها.

س4: في الفنادق ببعض الدول الإسلامية تعرض بعض الفتيات أنفسهن للزنا مقابل أجر معين فهل يجوز الذهاب الى هذه الفنادق واجراء عقد المتعة معهن بموافقتهن؟
ج: يكره التمتع بالزانية خصوصاً المشهورات بالزنا، وإذا استلزم ذهابه إلى تلك الأماكن هتكاً له أو مفسدة اخرى فلا يجوز.

س5: هل تقبل شهادة حالق اللحية في عقد النكاح ؟ أو في غيره ؟
ج: لا يشترط الإشهاد في صحة عقد النكاح، وكيف كان فحالق اللحية عصياناً محكوم بالفسق على الأحوط.

س6: إذا حصل اليقين من حصول العقد المنقطع أولاً والدائم ثانياً, وشُكَّ في وقوع الدائم في وقت المنقطع ليُعتبر لاغياً, أو بعده ليحتاج الفراق إلى طلاق. ما هي الأصالة هنا, وعلى ماذا نبني؟
ج: يستصحب بقاء مدة العقد المنقطع ويعتبر العقد الدائم لاغياً، والأحوط تجديد العقد.

س7: اعترف الزوج بالتوكيل في طلاق زوجته, وبعد وقوعه وانقضاء المدة تزوجت, فجاء بعد عامين ليدّعي هزله وعدم جديّته في التوكيل مع أنها تزوجت مراعية انقضاء المدة والموازين الشرعية. هل يُعتدّ بادّعائه هذا بعد طول هذه المدة مما يُسبِّب حرجاً شديداً؟
ج: إذا كانت المرأة متيقنة بوقوع الطلاق فلا شيء عليها، ومع الاختلاف يرجع إلى المحكمة الشرعية الصالحة.

س8: هل يوجب الوطء المحرم للمطلقة الرجعية أو البائنة الحرمة الأبدية بين الرجل و المرأة بحيث لو أجري العقد فيما بينهما كان باطلا ؟
ج: إذا زنى بها أثناء عدتها من الغير وكانت عدتها رجعية حرمت عليه مؤبداً، واما الزنا بامرأة في عدتها البائنة فلا يوجب الحرمة الابدية.

س9: امرأة في عدة الزواج المنقطع في أيام الدورة الشهرية قبل انتهاء المدة جدد العقد مع نفس الشخص العاقد بها. هل تحسب المدة السابقه؟ ام تحسب عدة جديدة ؟ علماً انه لم يدخل مجدداً.
ج: (السؤال لا يخلو من غموض)، ولكن قبل انتهاء المدة السابقة أو هبتها فلا أثر للعقد عليها مجدداً، وعليه فمع انتهاء المدة السابقة تخرج من نكاحه.

س10: امرأة في عدّة الطلاق عقد عليها شخص وهما يجهلان الحكم بالحرمة ولكن كان عندهما شك في ذلك فقالت المرأة للرجل هذا رقم تلفون عالم دين فاسأله ما الحكم ولكنه لم يفعل وكذّب عليها فصدقته وعقد عليها منقطعاً و لم يدخل بها والسؤال هل تحرم عليه مؤبداً مع العلم انه يدعي الان انه كان لا يعلم بالحكم؟ وهل يعتبر كالعالم بالحكم لجهة كونه مقصرا؟
ج: لا تحرم عليه مؤبداً في صورة عدم الدخول إلا إذا كان على الأقل أحدهما عالماً بالحكم والموضوع.

س11: ما هي شروط المتعة؟
ج: زواج المتعة عقد نكاح و يشترط فيه الصيغة, واحكامه نفس أحكام النكاح الدائم ولا يختلف عنه إلا في بعض الاحكام كالطلاق حيث لا طلاق فيه بل ينتهي بانتهاء المدة أو هبتها، والارث حيث لا ترث الزوجة من الزوج ولا العكس.واما صيغته فهي ان تقول المرأة: « زوجتك أو أنكحتك أو متعتك نفسي على المهر المعلوم الى المدة المعلومة» و يقول الرجل: « قبلت» أو «رضيت».

س12: ما هى أحكام زواج المتعة علماً بأني مسافر حالياً في الاردن فهل يجوز التمتع بالمسلمة الغير امامية أو الغير المسلمات؟
ج: لا مانع من زواج المتعة بالمسلمة وبالكتابية ويشترط فيه إذن الولي إذا كانت باكراً.

س13: أحد الأشخاص يقول إن البكر اذا ازالت بكارتها بالاصبع مثلاً فهي تكون كالثيّب في عدم وجوب ولاية الأب عليها فهل هذا الكلام صحيح و ما هو الفرق الذي سوف يكون بينه وبين الزنا؟
ج: لا تسقط ولاية الأب عنها في هذه الحالة على الأحوط.

س14: شخص مؤمن يريد أن يتزوج من مؤمنة ، لكنه سمع بأن أمها أرضعته وبعد الاتصال بأمها وبأمه كان الجواب متناقضاًً، فأمّ المؤمن تقول بأنها لم ترضعه تلك المرأة أكثر من خمس رضعات، وأم المؤمنة تقول بأنها أرضعته أكثر من خمس عشرة رضعة لكنها منفصلة عن بعضها بطعام آخر وبزمن أيضاً قد يصل إلى يوم أو يومين بل حتى عشرين يوماً في بعض الحالات. كما أنها تدعي أنها لاتذكر جيدًاً كيف تمت الرضاعة، فهل يحق له أن يتزوج من تلك المؤمنة أم لا؟
ج: مع الشك في تحقق المقدار الموجب لنشر الحرمة فيبني على عدمه. وبالتالي يجوز له التزوج من الفتاة المذكورة. و يشترط في تقدير العدد ان تكون 15 رضعة كاملة بان يرتوي الصبي ويصدر من قبل نفسه وأن تكون متوالية بحيث لا يفصل بينهما رضاع امرأة أخرى وغيرها من الشروط.

س15: هل يجوز الزواج المنقطع لفترة ساعة واحدة فقط أو ليوم واحد فقط ، وهل للمتزوجَّين بعقد منقطع أن يزوّجا نفسهما بنفسهما، و يأتيان بالصيغة لوحدهما من غير شهود ،فقط بمبدأ الثقة والطمأنينة بينهما والقبول، و ما هي كيفية الصيغة للزواج المنقطع؟
ج: الفروض كلها جائزة والصيغة هي ان تقول المرأة : « زوجتك أو انكحتك أو متعتك نفسي على المهر المعلوم إلى المدة المعلـومة» و يقول الرجل : « قبلت النكاح أو رضيت ».

س16: ما حكم زواج المتعة؟ اي الاتفاق علـى مدة معينة في الزواج بقدر معلـوم من المـال؟ وان كان مباحاً فهل يحق للمرأة المتزوجة زواجا صحيحا أن تتزوج بمتعة مع رجل اخر؟
ج: زواج المتعة جائز شرعاً وهو ليس مجرد اتفاق بل هو عقد بين الرجل والمرأة يحتاج إلى الايجاب والقبول وتعيين المدة والمهر، ومن جملة شروطه أن تكون المرأة خلية من الزوج فلا يجوز للمتزوجة أن تتزوج من شخص آخر قبل انتهاء المدة والعدة.

س17: هل يرث ابن المتعة؟
ج: هو كغيره من الأبناء.

س18: ما حكم مجامعة الزوج للزوجة من الدبر؟
ج: مكروه كراهة شديدة والأحوط تركه خصوصاً إذا لم تكن راضية، واذا كان في ذلك أذية لها فلا يجوز مع عدم رضاها.

س19: هل يجوز الزواج المؤقت مع غير كتابية مثل البوذية أو ما شابه من الدول الشرق اسيوية؟
ج: لا يجوز.

س20: هل يصح أن تشترط الزوجة في العقد ان يكون حق الطلاق بيدها؟
ج: لا يصح الشرط بالنحو المذكور في مفروض السؤال، نعم يصح على فرض آخر.

س21: في حال كانت البكـر الراشدة التي تعمل وتصرف على نفسها وتسكن في منزل مستقل وفي مدينة بعيدة عن مدينة أهلهـا مضطرة إضطراراً شديداً إلى الزواج المؤقت ولا تستطيع أن تطلب إذن أبيها لأنها تعلم أنه لا يقبل وسؤالها يسبب لها حرجا شديداً أمامه. فهل تستطيع أن تتزوج من الكفء عرفا وشرعا من دون طلب إذنه؟
ج: يشترط في زواج البكر إذن وليها على الأحوط، وما ذكر ليس مبرراً لسقوط إذنه.

س22: أنا شاب متزوج وأريد أن أعرف الحكم في هذه القضية: ما حكم الإنزال عند المجامعة في خارج الزوجة مع رضى الطرفين؟
ج: لا مانع منه شرعاً.

س23: هل ان المحصن المشار اليه في الروايات المتزوج بمعنى العاقد فقط ام العاقد القادر على المقاربة؟
ج: مجرد كونه عاقداً لا يعتبر شرعاً محصناً بل لابد ان يكون متمكناً من وطء الفرج يغدو عليه ويروح إذا شاء.

س24: فيما لو كان لحن وخطأ في الإعراب سواء في الإيجاب أو القبول فهل يصح العقد مع وجود المعنى عرفاً فهل يصح العقد؟
ج: إذا كان لحن أو خطأ في الصيغة فان لم يكن مغيراً للمعنى بحيث كان يفهم منه المعنى المقصود صح العقد وإلا فلا.

س25: بالنسبة لعقد الزواج، هل يصح العقد لو قبل الزوج بلفظ (قبلت الزواج)؟ بدل (قبلت التزويج)؟
ج: يصح العقد في مفروض السؤال.

س26: فيما لو قبل الزوج بلفظ (قبلت) مقتصراً عليها مع ضم التاء فهل يصح العقد ؟
ج: لا بأس به.

س27: انا طالب في بلاد اجنبية اريد الإستفسار هل يجوز لي حسب رأي السيد القائد بعقد زواج منقطع متعة على العذراء مع العلم ان اهلها لا يعارضون ولكن ليس بالمستطاع اخذ رأيهم لسبب أو لآخر وهل هناك من مشكلة لـو ان الآهل غير موافقين ولكنها موافقة وهي فـوق لـ18 سنة؟
ج: يشترط في نكاح البكر اذن وليها (الأب أو الجد للأب) على الأحوط إلا إذا كانا غائبين بحيث لا يمكن الاستئذان منهما والعلم بأن الولي موافق لا يكفي.

س28: هل يجوز لفتاة بكر تبلغ من العمر 17 عاماً أن تتزوج دون علم والديها مع العلم أن هذا الزواج سيكون من دون الدخول بها بل الاكتفاء بالنظر والتقبيل فحسب؟ فإن كان يجوز فكيف تكون طريقته شرعاً؟
ج: يشترط في زواج البكر ـ حتى في مفروض السؤال ـ اذن الولي على الاحوط.

س29: هل يجوز للرجل أن يشرب من ثدي زوجته الحليب ؟ علماً بأني أحد المتدينين من ضمن أصدقائي وكثيراً ما يطرح عليّّّ هذا السؤال ولا أستطيع السؤال عنه وذلك للخجل فماذا أجيبهم؟ رحمكم الله وجزاكم الله عن أهل البيت أفضل الجزاء.
ج: لا بأس به ولا تترتب عليه الاثار الشرعية للرضاع.

س30: قبل عقد الزواج وبعد ما يسمى بمقابلة ما قبل العقد يتحدث كل من الرجل والمرأة هاتفياً أو مباشرة في شؤون إعداد لوازم الخطوبة، ما هي حدود هذا الحديث ؟
ج: لا مانع من التكلم مع مراعاة الضوابط الشرعية.

س31: ما هو حكم اللواط بين الفخذين؟
ج: حرام.

س32: ذكر فـي المسألة الفقهية أنه "من لاط بغلام - أعاذنا الله - فأوقبه, حرمت عليه أمه أي أم الملوط به وأخته وابنته." ما معنى أوقبه؟
ج: الايقاب في اللواط هو الدخول به ولو ببعض الحشفة.

س33: هل يجب أخذ إذن وليّ البالغة الرشيدة للعقد عليها ؟ ما هو رأي سماحته, هل هو الاحتياط الوجوبي أم أنه يفتي بوجوب أخذ إذن الولي أم انه يفتي بعدم الوجوب؟
ج: يشترط إذن الولي في زواج البكر على الأحوط.

س34: لو تشهدت الفتاة الدرزية بالشهادتين دون الاطلاع علـى تفصيل ايمانها او عقيدتها فيما يخصّ ضروريات الاسلام كالصلاة وغيرها, فهل ان ذلك كاف لجواز العقد عليها باحد نوعي عقد الزواج الدائم او المؤقت ؟
ج: نعم يكفي ذلك.


الخامنئي والقبلة المقدسة


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://ashafiya.ahlamontada.com
 
مرشد التوره 2
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الشافية للرد على الشيعة الاتنى عشرية :: الائمه و المعصومين و العلماء :: فتا وي الشيعه و علما ؤهم :: مرشد التوره 2-
انتقل الى: