الشافية للرد على الشيعة الاتنى عشرية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الشافية للرد على الشيعة الاتنى عشرية

ماهم بامة احمد لا والدي رفع السماء
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 المتعه 2

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
abou haydara
Admin



المساهمات : 100
تاريخ التسجيل : 09/12/2007

المتعه  2 Empty
مُساهمةموضوع: المتعه 2   المتعه  2 Icon_minitimeالجمعة ديسمبر 14, 2007 2:44 pm

روي عن جعفر الصادق :- " أن المتعة من ديني ودين أبائي , فمن عمل بها عمل بديننا , ومن أنكرها أنكر ديننا , واعتقد بدين غيرنا , والمتعة مقربة إلى السلف وأمان من الشرك , وولد المتعة أفضل من ولد النكاح ,ومنكرها كافر مرتد , ومقرها مؤمن موحد , لأنه له في المتعة أجران , أجر الصدقة التي يعطيها للمستمتعة , وأجر المتعة "تفسير منهج الصادقين ( الملا الكاشاني ) [ ج2 ص 495 ]

ياشيعة إرجعوا إلى كتب مراجعكم وتعرفون///// السيستاني في منهاج الصالحين الجزء الثالث مسألة 260 والموسوي في جامع الأحكام الشرعية ص410 والخميني في تحرير الوسيلة الجزء الثاني ص 292 مسألة 17 هؤلاء اجازوا للمرأة المتزوجة أن تمارس المتعة مع غير زوجها

انتهاك للأعراض في عقيدة الشيعة جواز التمتع بالبكر ولو من غير اذن وليها و من غير شهود أيضا. المرجع:شرائع الاحكام لنجم الدين الحلي الجزء2صفحة186وتهذيب الاحكام الجزء7صفحة
254

عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن(ع) (موسى الكاظم) عن المتعة فقال : وما أنت وذاك فقد أغناك الله عنها . خلاصة الإيجاز في المتعة للمفيد ص 57 والوسائل 14/449 ونوادر أحمد ص 87 ح 199 الكافي ج5 ص452

عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن المتعة فقال : لا تدنس نفسك بها . وهذا في المستدرك(مستدرك الوسائل ) ج14 ص 455

لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين ، دواما كان النكاح أو منقطعا ، و أما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة و الضم و التفخيذ فلا بأس بها حتى فى الرضيعة ،الخميني...تحرير الوسيلة جزء2 صفحة241

جواز التمتع بالبكر ولو من غير اذن وليها ولو من غير شهود أيضا.( المرجع : شرائع الاحكام لنجم الدين الحلي 2 :186 ، تهذيب الاحكام 7 :254


أيتها الشيعية العفيفة إحذري: زعيم الحوزة الخوئي يدعو الى التمتع في الخادمة

قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : ( حَرّم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ، ونكاح المتعة ) انظر التهذيب 2/186 ، الاستبصار 3/142 ، وسائل الشيعة 14/ 441 مصادر تحريم المتعه عند الشيعه

في كتب الشيعه -- من تمتع مرة كانت درجته كدرجة الحسين، ومن تمتع مرتين فدرجته كدرجة الحسن، ومن تمتع ثلاث مرات كانت درجته كدرجة علي بن أبي طالب، ومن تمتع أربع مرات فدرجته كدرجتي ،،، تفسير منهج الصادقين،ص 356، لمصنفه محمد الملا الكاشاني

مـرأة الـمـتـعـة لا تَـرِث ولا تُـوَرِّث.(المرجع : المتعة ومشروعيتها في الإسلام - لمجموعة من علماء الشيعة 116 - 121 ، تحرير الوسيلة - للخميني ، الجزء الثاني ، صفحة 288

المتعة لها فضل عظيم عند الشيعة - والعياذ بالله - جاء في كتاب ( منهج الصادقين ) لفتح الله الكاشاني الجزء الثاني ص 495 عن الصادق بأن المتعة من ديني ودين آبائي، فالذي يعمل بها يعمل بديننا والذي ينكرها ينكر ديننا، بل إنه يدين بغير ديننا، وولد المتعة أفضل من ولد الزوجة الدائمة، ومنكر المتعة كافر مرت

هل يجوز لمس العورة من وراء الثياب من الرجل لعورة رجل آخر، ومن المرأة لعورة أخرى، لمجرد اللعب والمزاح، مع فرض عدم إثارة الشهوة؟ الخوئي: لا يحرم في الفرض، والله العالم. المصدر: صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات ج3 (مسائل في الستر والنظر والعلاقات

الخميني يرى جواز التمتع بالرضيعة ، فقال : ( لا بأس بالتمتع بالرضيعة ضَماً و تفخيذاً و تقبيلا ) انظر كتابه تحرير الوسيلة 2/ 241 مسألة رقم 12

وفي البخاري حديث رقم5115ومسلم كتاب النكاح حديث رقم29 وحديث رقم32-عن علي رضي الله عنه قال:نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. صحيح مسلم الجزء الثاني صفحة 1023

صحيح مسلم حديث رقم3496..الربيع بن سبرة الجهني عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وقال"‏الا انها حرام من يومكم هذا الى يوم القيامة ومن كان اعطى شيئا فلا ياخذه"


منهاج الصالحين للسيستاني ج3صفحة82مسالة260:يستحب أن تكون المتمتع بها مؤمنة عفيفة وأن يسال عن حالها قبل الزواج مع التهمة من أنها ذات بعل أو ذات عدة أم لا وأما بعد الزواج فلا يستحب السؤال وليس السؤال والفحص عن حالها شرطاً فى الصحه.......فيا موالية خوني زوجك وتمتعي ولا تقولي إنك متزوجة ويا موالي لا تخلي زوجتك تروح تهيت بروحها ككككككككك

جامع الاحكام الشرعية لعبدالاعلى الموسوي ص410:يستحب أن تكون المتمتع بها مؤمنة عفيفة والسؤال عن حالها وأنها ذات بعل أو ذات عدة أم لا وليس السؤال والفحص عن حالها شرطاً فى الصحة......فيا موالية خوني زوجك وتمتعي ولا تقولي إنك متزوجة ويا موالي لا تخلي زوجتك تروح السوق بروحها ككككككككك

تحرير الوسيلة للخميني الجزء2ص292مسألة17..يستحب أن المتمتع بها مؤمنة والسؤال عن حالها قبل التزويج وأنها ذات بعل أو ذات عدة أم لا أما بعده فمكروه وليس السؤال والفحص عن حالها شرطاً فى الصحة......فيا موالية خوني زوجك وتمتعي ولا تقولي إنك متزوجة ويا موالي لا تخلي زوجتك تروح الجمعية بروحها ككككككككك


[ 25263 ] 5 ـ وعنه ، عن معاوية بن حكيم ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ؟ قال : لا بأس به
التهذيب 7 : 415 | 1662
وسائل الشيعة ج 20 ص 129 ـ ص 148

[ 25265 ] 7 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن سوقة ، عمن اخبره قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل يأتي أهله من خلفها ؟ قال : هو أحد المأتيين فيه الغسل .
التهذيب 7 : 414 | 1658 ، 461 | 1847 ، والاستبصار 3 : 243 | 868 ، واورده في الحديث 1 من الباب 12 من ابواب الجنابة .
وسائل الشيعة ج 20 ص 129 ـ ص 148


[ 25262 ] 4 ـ وعنه ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن الجهم ، عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) وأخبرني (1) من سأله عن الرجل يأتي المرأة في ذلك الموضع ؟ ـ وفي البيت جماعة ، ـ فقال لي ورفع صوته : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من كلف مملوكه ما لا يطيق فليعنه (2) ، ثم نظر في وجه (3) أهل البيت ثم أصغى إليّ فقال : لا بأس به (4) .
ـ التهذيب 7 : 415 | 1661 .
وسائل الشيعة ج 20 ص 129 ـ ص 148


[ 25259 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، ( عن أحمد بن محمد بن عيسى ) (1) عن علي بن الحكم قال : سمعت صفوان يقول : قلت للرضا ( عليه السلام ) : إن رجلا من مواليك امرني ان اسألك عن مسألة فهابك واستحيى منك أن يسألك عنها قال : ما هي ؟ قال : قلت : الرجل يأتي امرأته في دبرها ؟ قال نعم ، ذلك له قلت : وانت تفعل ذلك ؟ قال : لا ، إنا لا نفعل ذلك .
ـ التهذيب 7 : 415 | 1663
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، مثله (2)
(2) الكافي 5 : 540 | 2 .


[1922] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي رفعه عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما ، وإن أنزل فعليه الغسل ، ولا غسل عليها. الكافي 3 : 47 | 8.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، مثله (1).
التهذيب 1: 125 | 336 ، والاستبصار 1: 112 | 371.

[1923] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض الكوفيين يرفعه إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة ، قال : لا ينقض صومها وليس عليها غسل (1).3 ـ التهذيب 4 : 319 | 975
كتاب وسائل الشيعة ج 2 ص 181 ـ 200



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://ashafiya.ahlamontada.com
 
المتعه 2
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الشافية للرد على الشيعة الاتنى عشرية :: الائمه و المعصومين و العلماء :: اركان الدين الشيعي :: المتعه-
انتقل الى: